الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
268
رسالة توضيح المسائل
التفصيل الذي سيأتي فيما بعد . ( المسألة 1476 ) : لا فرق أبداً بين أنواع المكاسب وأرباحها أبداً لكن إذا استدان أحد من شخص آخر مبلغاً من المال فلا خمس فيه ، وهكذا لا خمس في الأموال التي يرثها إلّا إذا علم أنّ الميّت لم يخمّسها أو أنّ في ذمّته خمساً في غير ما ورث من أمواله . ( المسألة 1477 ) : إذا وهب له أحد مالًا وزاد عن مئونة سنته ، فالأحوط وجوباً تخميسه وهكذا إذا ورث شيئاً من بعيد في القرابة ، لم يكن له علم به ولم يكن يتوقّع أن يرثه فانّ الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يخمّس ما يرثه منه أيضاً . ( المسألة 1478 ) : إذا وقف ملكاً على أشخاص معينين ، مثلًا لو وقف على أولاده فإن كانت لذلك الملك منافع وزادت عن مئونة سنتهم وجب عليهم تخميسها . ( المسألة 1479 ) : لا خمس فيما يأخذه المستحقّ من باب الخمس أو الزكاة وان زاد عن مئونة سنته لأسباب معيّنة ، ولكن إذا ربح من المال الذي يصل إليهم من هذا الطريق مثلًا لو حصل من شجرة أعطيت له من باب الخمس على ثمار وزادت هذه الثمار عن مئونة سنته ، وجب أن يخمّسها . ( المسألة 1480 ) : إذا اشترى شيئاً بعين المال الذي لم يخمّسه فالمعاملة باطلة بالنسبة لمقدار الخمس إلّا أن يأذن في ذلك حاكم الشرع ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس البضاعة التي اشتراها إلى حاكم الشرع . ( المسألة 1481 ) : إذا اشترى شيئاً في الذمّة ولكن بعد المعاملة دفع ثمنه من المال الذي لم يخمّسه فالمعاملة صحيحة وتجوز له سائر التصرّفات بذلك المبيع ، ولكن بما أنّه دفع الثمن من المال الذي ثبت فيه الخمس يتعلّق بذمّته ذلك المقدار من الخمس وفيما لو كان ذلك المقدار موجوداً في يد البائع جاز لحاكم الشرع أخذه فإن كان قد تلف أخذ عوضه من البائع أو المشتري .